كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَاسِيًا، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا تَشَاجَرَ مَعَ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَأْتِي إلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَلَمْ تَشْعُرْ الزَّوْجَةُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ أَتَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا هَلْ تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا، وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ وَعَدَمُ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَمَتَى عَادَتْ إلَى مَنْزِلِ وَالِدَتِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْحَلِفِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَعْوَاهُ) أَيْ الْمُعَلَّقِ بِفِعْلِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقْبَلُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مَعَ تَكْذِيبِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلِاعْتِرَافِ بِالْحِنْثِ، وَقَدْ يَتَّجِهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ أَصْلَ الصِّفَةِ وُجِدَ هُنَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ كَالنِّسْيَانِ فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ، وَهِيَ عَدَمَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا لِوُجُودِ أَصْلِ الصِّفَةِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُؤَثِّرُ فَلَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ عَلَى أَصْلِ الْمُؤَثِّرِ م ر. اهـ. سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَهُوَ وَجِيهٌ، وَإِنْ رُدَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَجِيهٌ) لَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَعِلْمُهُ بِالنِّيَّةِ) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّذَكُّرِ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ اعْتِقَادُهَا الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) كَمَسْأَلَةِ الْكِنَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ: فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي) مُتَعَلِّقٌ بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ: الْآتِي) صِفَةُ قَوْلِ وَالِدِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيك إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ وَالِدِهِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ مَقُولٌ لِقَوْلِ الْوَالِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ) قَالَ الْمُحَشِّي الظَّاهِرُ أَنْكَرَتْ. اهـ. وَهَذَا لَا يُلَائِمُ الْغَايَةَ، وَهِيَ قَوْلُهُ، وَإِنْ وَافَقَتْهُ وَلَعَلَّ الْغَايَةَ وَقَعَتْ فِي نُسْخَةِ الْمُحَشِّي بِلَفْظِ، وَإِنْ وَافَقَهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ حَقُّهُ، وَإِنْ وَافَقَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْمُحَشِّي اسْتِظْهَارُ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ هُنَا وَتَذْكِيرِهِ فِي الْغَايَةِ وَاكْتَفَى بِالتَّنْبِيهِ عَلَى الْأَوَّلِ عَنْ التَّنْبِيهِ عَلَى الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ الزَّوْجُ إلَخْ) مَقُولُ الْوَالِدِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى) أَيْ الْمُبَالِي الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ النِّسْيَانَ أَيْ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُبَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْحَالِفُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ كَانَ يُبَالِي، وَلَمْ يَعْلَمْ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ فَيَقَعُ قَطْعًا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَعُلِمَ بِهِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي هَذِهِ أَيْضًا مَقْطُوعٌ بِهِ، وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ بَلْ فِيهَا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ بَلْ قَالَ حَجّ إنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ لِلْمُصَنِّفِ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَبُسِّي لِي بَسِيسَةً فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَمَضَتْ اللَّيْلَةُ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَالْحَالُ أَنَّهَا سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي مَحَلِّهِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ عِلْمِهَا هُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعْلَامِهَا فَحَيْثُ لَمْ يُعْلِمْهَا مَعَ ذَلِكَ حُمِلَتْ الصِّيغَةُ مِنْهُ عَلَى التَّعْلِيقِ الْمُجَرَّدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَضَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ بِلَا فِعْلٍ مِنْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَسُلْطَانٍ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ صَدِيقًا أَوْ نَحْوَهُ لِلْحَالِفِ، وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ مَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَ الْمُبَالِي، وَلَمْ يُعْلِمْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِفَادَةُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُبَالِي مِنْ زِيَادَتِي، وَكَذَا عَدَمُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ مُؤَوَّلٌ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ فَيُؤَوَّلُ قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ بِهِ شَيْخُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ) قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي الْوَلِيَّ الْعِرَاقِيَّ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ. اهـ. شَرْحُ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ لِلشَّيْخِ زَكَرِيَّا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي أَوَائِلِ السِّوَادَةِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ: بِعِلْمِ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ غَايَتُهُ، وَهُوَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَتَبَادَرُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَايَةٌ لِقَصْدِ إعْلَامِ الْحَالِفِ لَا الْعَكْسُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَرِدْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ إذْ مَنْ تَأَمَّلَ سِيَاقَهُ عَلِمَ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِحَثِّهِ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْمَنْفِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَلِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ أَوْ حَثٍّ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ لَا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِتَكْلِيمِهَا إلَخْ) الْمُتَّجِهُ عِنْدِي أَنَّ التَّعْلِيقَ سَوَاءٌ كَانَ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالتَّكْلِيمِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا إنْ كَانَ حَلِفًا فَلَا حِنْثَ فِيهِ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ إلْحَاقِ الْجُنُونِ بِالنِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ إذْ فِعْلُ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ لَا حِنْثَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلِفًا وَقَعَ الْحِنْثُ فِيهِ بِالْفِعْلِ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمَجْنُونِ كَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَا صَرَّحُوا بِهِ وَاعْتَمَدَهُ أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ تَصْرِيحُهُمْ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ طَرَيَان الْجُنُونِ وَعَدَمِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ كَلَامُ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ مَقَالَةَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ قَوْلِ الْقَاضِي إلَّا إنْ عَلَّقَ بِذَلِكَ، وَهِيَ مَجْنُونَةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُخَالَفَةٍ لِكَلَامِهِمْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ سم أَقُولُ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ وَأَنَّ كَلَامَ الْقَاضِي مَحْمَلُهُ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا الْحَالِفُ بِقَصْدِ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ فَالتَّعْلِيقُ بِفِعْلِهَا مَحْضُ تَعْلِيقٍ فَيَقَعُ مَعَ الْجُنُونِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِقَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ ثُمَّ طَرَأَ الْجُنُونُ أَوْ كَانَ مُقَارَنًا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ فَلَا حِنْثَ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ حِينَئِذٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهَا) أَيْ مَقَالَةِ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ مَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَرَادَ بِهِ قَبُولَهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَوَّلْت فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةٌ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَطِفْلٍ فَدَخَلَتْ مُخْتَارَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَقَعْ فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ التَّعْلِيقَ وَكَانَ مِمَّنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ أَوْ مِمَّنْ يُبَالِي، وَلَمْ يَقْصِدْ الزَّوْجُ إعْلَامَهُ وَدَخَلَ مُكْرَهًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْآدَمِيَّ فِعْلُهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ، وَإِنْ أَتَى بِهِ مُكْرَهًا وَلِهَذَا يَضْمَنُ بِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْبَهِيمَةِ فَكَأَنَّهَا حِينَ الْإِكْرَاهِ لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَأُكْرِهُوا عَلَيْهِ) وَأَمَّا إذَا فَعَلُوا الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ بِلَا إكْرَاهٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ الْوُقُوعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِمْ. اهـ. أَيْ مِمَّنْ لَا يُبَالِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحِنْثِ بِفِعْلِهِمْ بَيْنَ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبَالُوا بِالتَّعْلِيقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ آنِفًا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ عَقِبَ الْمَتْنِ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ سِيَاقَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَلَى أَنَّ قَرِينَةَ إلَخْ وَقَوْلِهِ اللَّاحِقِ أَوْ لِتَأْوِيلِ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ: تِلْكَ الصُّورَةَ) أَيْ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي التَّعْلِيقَ، وَقَدْ قَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ الْمَتْنَ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ تِلْكَ الصُّورَةِ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ الْمُبَالِي جَاهِلًا أَيْ التَّعْلِيقَ.
(قَوْلُهُ: دُونَ النَّاسِي إلَخْ) أَيْ فَيَقَعُ فِيهَا عَلَى الْأَظْهَرِ لَا قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: بِالْمَحْلُوفِ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهُ وَالْجَاهِلُ.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ) أَيْ الْمُبَالِيَ الْجَاهِلَ بِالتَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: عَلِمَهُ) أَيْ النَّاسِي أَوْ الْمُكْرَهُ أَوْ الْجَاهِلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ فِيهِ) أَيْ فِعْلِ الْمُبَالِي الْجَاهِلِ بِالتَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْلَمْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلِوُضُوحِ إلَخْ) فِي دَعْوَى الْوُضُوحِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ أَبَا زُرْعَةَ فَصَّلَ فِيهِ أَيْ فِي الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ لِيُوَافِقَ الِاعْتِرَاضَ) أَيْ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ الِاعْتِرَاضَ يَعْنِي بِسَبَبِ هَذَا الْحَمْلِ يَرُدُّ الِاعْتِرَاضَ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ لِيَسْلَمَ وُرُودُ الِاعْتِرَاضِ وَعَدَمُ انْدِفَاعِهِ بِغَيْرِ حَمْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِلَّا إلَخْ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ.
(قَوْلُهُ فَالْقَطْعُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُرَادِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فَمَرْدُودٌ إلَخْ) جَوَابُ أَمَّا.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ) مُقَابِلُ مَا فِي الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ فَلَمْ يَقْصِدْ حَثًّا، وَلَا مَنْعًا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ: وَإِلَّا إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَلَا تَعْلِيقًا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَإِلَّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ.
(قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوُقُوعِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ تِلْمِيذُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ الرَّدَّ وَعَدَمَ الْوُقُوعِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا فِيهَا) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ.